السيد محمد جواد العاملي
201
مفتاح الكرامة
الثالث عشر : لا يجب دفع المؤجّل - سواء كان دَيناً أو ثمناً أو قرضاً أو غيرها - قبل الأجل ، فإن تبرّع لم يجب أخذه وإن انتفى الضرر بأخذه ، ومع الحلول يجب قبضه ، وإن امتنع دفعه إلى الحاكم ويكون من ضمان صاحبه ، وكذا البائع سلماً يدفع إلى الحاكم مع الحلول وهو يبرأ من ضمان المشتري ، وكذا كلّ مَن عليه حقّ حالّ أو مؤجّل فحلّ فامتنع صاحبه من أخذه . ولو تعذّر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أنّ هلاكه منه لا من المديون .
--> ( 1 ) تقدّم في ج 13 ص 551 - 558 .